البهوتي
561
كشاف القناع
وأمينه ) إذا باعا على صغير أو غائب وفات الثمن ، لا شئ عليهما . ( إلا أن يأذن ) الموكل ( له ) أي للوكيل ( في قبض الثمن ) فيملك قبضه ، ( أو تدل عليه ) أي على قبض الثمن ( قرينة ، مثل توكيله في بيع ثوب ) أو نحوه ( في سوق غائب عن الموكل ، أو ) في ( موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه ) فيملك الوكيل قبضه ، لدلالة القرينة على الاذن في قبضه . هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق ، واختاره الموفق ، وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى . قال في الانصاف : وهو الصواب . والوجه الثاني : لا يملك قبض ثمنه مطلقا . وهو المذهب ، كالحاكم وأمينه ، اختاره القاضي وغيره . وجزم به في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وقدمه في الفروع . والوجه الثالث : يملكه مطلقا . قال ابن عبدوس في تذكرته : له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع . وجزم بالثاني في المنتهى . ( ف ) - على الأول : إن أذنه . أو دلت قرينة على القبض ، ( متى ترك ) الوكيل ( قبضه ) وسلم المبيع ففات الثمن ( ضمنه ) الوكيل ، لأنه يعد مفرطا ( وكذلك لو أفضى ) عدم